. ص " ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن "
ش : يعني من ماله الموهوب له ، أو المتصدق به عليه ، وأما غير المأذون فلا يجوز له أن إلا بإذن سيده ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال ، أو أسلفه إياه وانظر رسم باع غلاما من سماع يشتري جارية ليطأها بماله ابن القاسم من كتاب النكاح ورسم الطلاق من سماع منه وأول مسألة من كتاب العتق ، وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين أشهب ابن عرفة فقال وسمع ابن القاسم من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك وسمع أشهب أو يسلفه إياه ، وسمع ابن القاسم لا يعجبني ولا يعمل به ; لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها ابن رشد لا يجوز هذا انتهى .