ص ( مجنونا احتاج )
ش : وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله " احتاج " يشير إلى قول اللخمي : وأما فإن كان لا يخشى منه فساد ; لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى . المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق
وقال ابن فرحون وقول : إن احتاج ، يدخل فيه هذا الوجه ، وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى . ابن الحاجب
وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي ابن عرفة ومن يفيق كسفيه ، ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم .