ص ( مجنونا احتاج )
ش : وأما المجنونة فلا تزوج قاله اللخمي وقوله " احتاج " يشير إلى قول اللخمي : وأما المجنون فإن كان لا يفيق ولا يصح منه طلاق فإن كان لا يخشى منه فساد ; لم يزوج وإن كان يخشى ذلك زوج انتهى .
وقال ابن فرحون وقول ابن الحاجب : إن احتاج ، يدخل فيه هذا الوجه ، وأما إذا لم يكن محتاجا لمن يخدمه ويعانيه انتهى .
وهذا في الذي لا يفيق هكذا فرضه اللخمي ابن عرفة ومن يفيق كسفيه ، ثم ذكر الخلاف في السفيه والله أعلم .


