( الثالث ) قال ابن عرفة على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب ليحيى بن سعيد الصقلي يريد السفيه وقال الصقلي : والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى ، وقال في التوضيح : إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس : إنه ضعيف