. ص " ورجع لأب وذي قدر زوج غيره إلخ "
ش : انظر إذا ؟ في ذلك قولان انظر خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نصف الذي كان يأخذه المتيطي ، وقال في التوضيح : قال ابن القاسم جميعه للأب وقال ابن الماجشون للزوج النصف وللأب النصف اللخمي : والأول أصوب ; لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة المتيطي وبقول ابن القاسم الحكم انتهى .
ص ( إلا أن يصرح بالحمالة ) [ ص: 460 ]
ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها قال المتيطي : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج ، أو مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم ، أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ، ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى .