. ص ( فالتذ بابنتها ) ش احترز من ابنها فإنها لا تحرم به قال [ ص: 463 ] في كشف الغطاء : وقد ذهب بعض الناس إلى أنه تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم . المازري
وفي تفسير في سورة النساء : واختلف العلماء في مسألة اللائط فقال القرطبي مالك والشافعي وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط وقال وأبو حنيفة إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول الثوري قال إذا أحمد بن حنبل حرمت عليه امرأته وقال لاط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها الأوزاعي : إذا ; لأنها بنت من قد دخل به وهو قول لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها انتهى كلامه أحمد بن حنبل