ص ( بعتق وإن لأجل ) 
ش : قال ابن عرفة    : أو عتق بعضها الشيخ  من الواضحة لو زوجها فطلقت فوطئها في عدتها  حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى . 
ص ( ، أو بيع دلس فيه ) 
ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى . 
فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي  عند قول المصنف  وحلت الأخت والله أعلم . 
ص ( لا فاسد لم يفت ) 
ش : أما لو فات ; حلت الثانية ابن عرفة  فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته اللخمي  والشيخ  عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى . 
ص ( وعدة شبهة ) 
ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام  ابن عرفة  الشيخ  عن الموازية : لو زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها    ; حلت له أختها انتهى والله أعلم . 
ص ( وظهار ) 
ش : قال ابن عرفة  ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها اللخمي  عن ابن الماجشون  قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى . 
ص ( وعهدة ثلاث ) 
ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل  ابن أبي زيد  في النوادر عن ابن أبي مسلمة  العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن محمدا   قال يريد عهدة الثلاث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					