الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووقف إن وطئهما ليحرم )

                                                                                                                            ش : قال القرطبي عن مذهب مالك ولم يوكل ذلك إلى أمانته ; لأنه متهم انتهى .

                                                                                                                            ص ( فإن أبقى الثانية استبرأها )

                                                                                                                            ش : قوله " الثانية " مفهومه لو كانت الأولى لم يستبرئ وهو كذلك .

                                                                                                                            ( فرع ) قال اللخمي : فإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية وقف عنهما فأيتهما حرم لم يصب الباقية إلا بعد الاستبراء انتهى .

                                                                                                                            قال الشيخ أبو الحسن الصغير في قوله في المدونة : ولو أنه حين وطئ إحداهما وثب على الأخرى فوطئها قبل أن يحرم عليه التي وطئ وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء ظاهر الكتاب سواء وطئها عالما بأن ذلك لا يجوز ، أو جاهلا وقال اللخمي قال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان فأصابهما ، ثم باع إحداهما ، ثم اشتراها قبل أن يطأ الباقية عنده : له أن يطأ أيتهما أحب وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جاهلا ، وأما إن فعل ذلك وهو عالم لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه ; لأنه لا يتهم أن يعود إلى مثل ذلك انتهى كلام الشيخ أبي الحسن من النكاح الثالث ، وقال في النوادر : وإذا وطئ بالملك أختا بعد أخت فليكف عنهما حتى يحرم فرج واحدة فإن حرم الأولى ; استبرأ الثانية ، وإن حرم الثانية ; لم يستبرئ الأولى إلا أن يكون وطئها بعد الثانية فليستبرئها أيضا ; لأنه وطء لا ينبغي ، والجاهل والعالم في جميع ما ذكرناه سواء انتهى .

                                                                                                                            وذكر قبل هذه المسألة المسألتين اللتين بعد هذه في كلام المؤلف وبعض المسائل المتقدمة ، وقال في المدونة قبل الكلام المتقدم ومن اشترى أختين فوطئ إحداهما فلا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي وطئها فإن باع التي وطئ ، ثم وطئ الباقية ، ثم اشترى المبيعة ; تمادى على وطء الباقية ، ولو لم يطأ الباقية حتى اشترى المبيعة ; وطئ أيتهما شاء انتهى ، وفي النوادر : من باع أمة وطئها ، ثم اشترى أختها فلا يطؤها حتى تحيض التي باع ولو حاضت ، ثم استقاله منها ، أو ابتاعها فإن كان قد وطئ أختها فلا يقرب هذه حتى يحرم فرج أختها ، وإن لم يطأها فهو مخير في إحداهما انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية