ص ( حتى يولج بالغ قدر الحشفة ) ش فهم منه أن عقد الغير عليها دون وطء لغو وهو كذلك قال الشارح في الكبير بلا خلاف وقاله في التوضيح وفهم من قوله ( بالغ ) أن أن يكون الزوج بالغا وهو أعم من أن يكون حال العقد بالغا ، أو غير بالغ وهو كذلك قاله في التوضيح وغيره قال شرط الإيلاج ابن عرفة : وفيها وطء الصبي القادر على الجماع ولم يحتلم لغو اللخمي : إن شارف البلوغ حل وطؤه على قول يحد إن زنى ا هـ . وفهم من قوله " قدر الحشفة " أنه لو أدخل بعض الحشفة لم تحل وهو كذلك وكذلك لو مالك قاله في التوضيح وطئها فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها فأنزلت لم تحل ولا تحصن وابن عرفة .
( تنبيه ) قال في العارضة عن لا تحل إلا بوطء فيه إنزال لقوله حتى تذوقي عسيلته ورأى العلماء أن مغيب الحشفة هي العسيلة فأما الإنزال فهي الذبيلة فإن الرجل لا يزال في لذة من الملاعبة حتى إذا أولج فقد عسل ، ثم يتعاطى بعد ذلك بقضاء الله وقدره ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهي إلى الحميضة أقرب منها إلى العسيلة ; لأنه يبدأ بلذة ويختم بألم ا هـ . الحسن البصري