الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلم خلوة )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة اللخمي خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات قبل بنائه فقالت : طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قاله اللخمي ص ( ولو خصيا )

                                                                                                                            ش : يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره .

                                                                                                                            ص ( لا بفاسد )

                                                                                                                            ش : يدخل فيه نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة ، أو نصرانية ; لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بعض النسخ من قوله ( حتى يولج بالغ مسلم ) .

                                                                                                                            ص ( وكمحلل )

                                                                                                                            ش : ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد ، وأما إن أقر قبل النكاح ; فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا ؟ وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال أشهب : أحب إلي أن لا ينكحها أبدا ا هـ . بالمعنى من التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده ; فلها نصف المسمى ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية