( فرع ) قال ابن عبد السلام ، وأما إن على الخلاف في حده إذا زنى بها فمن يقول بحده يقول بصحة النكاح ومن يقول بسقوطه يمنع النكاح وفيه نظر ; لأنه لا يلزم من كون الحد ساقطا بالشبهة فسخ النكاح بها ا هـ . ونقله دفعت إليه جارية ليستخدمها فرأى بعضهم أنه يجري جواز نكاحه لها المصنف وكأنهم لم يقفوا على نص في المسألة والمسألة في أوائل الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي كتاب الخدمة في رسم البراءة من سماع عيسى وفي سماع عن محمد بن خالد أنه لا يجزئه أن يتزوجها وأنها بمنزلة الأمة المشتركة وفي مختصر الوقار يكره للرجل أن يتزوج أمته المخدمة وإن أذن في ذلك من أخدمها ا هـ . مالك