( فرع ) قال اللخمي لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن أقرت في الصحة ، ثم مرضت وماتت وقال الولي : زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج ; فله الميراث وعليه الصداق انتهى من الذخيرة . الإقرار بالنكاح في المرض ، أو في الصحة
( فرع ) قال ابن عرفة : لو ففي تقديم بينة المرض ، أو الصحة ثالثها ترجح التي هي أعدل وانظر عزوها فيه والله أعلم . شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع