ص " وصدق إن بيمينه " ادعى فيها الوطء
ش : ( فرع ) قال ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال : أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة : أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة ، ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن ورواية ابن عمرو ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما ا هـ . ، والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني : ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه " والله أعلم " .
ص " وإن لم يدعه طلقها "
ش : ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا ا هـ .
ص " وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان "
ش : [ ص: 489 ] قال ابن عبد السلام