ص ( كالمرأة في دائها )
ش : ابن عرفة ولو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها وكفيها أثبت ذلك بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج بالنساء ، وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن إليه قولان الأول : لابن القاسم ، قال بعض الأندلسيين : وهو مذهب وجميع أصحابه ، إلا مالك انتهى . ثم قال : وعلى الأول يعني القول بتصديقها قال سحنونا ابن الهندي وتحلف وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج ، قال : ورأيت من مضى يفتي به انتهى ونقله في التوضيح .
ص ( أو وجوده حال العقد )
ش : اختصر المؤلف هذه المسألة وملخص ما في البيان فيمن لا يخلو ; لأنه إما أن يتداعيا بعد البناء أو قبله فإن كان بعد البناء فعلى الزوج البينة والأب مصدق في ذلك زوج ابنته على أنها صحيحة فجذمت بعد سنة ونحوها فقال الأب : تجذمت بعد النكاح . وقال الزوج : قبله . ابن رشد ولا بد من يمينه وينبغي كونها على العلم ; لأنه مما يخفى وإن كان ظاهرا الآن لإمكان كونه يوم العقد خفيا ; لأنه يزيد إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل الأب حلف الزوج فكان له الرد قبل العلم في الوجهين وقيل : على نحو ما وجب على الأب هذا مشهور المذهب ، وإن كان التداعي قبل البناء فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة انتهى ملخصا من كلام ابن عرفة " والله أعلم " .