ص ( وقيمة الولد )
ش : والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة .
( فرع ) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ، ونقله زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها ابن عرفة فقال : ولو ففي غرم الزوج قيمة ولده منها . نقل غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها ، وتخريجه على قول لا قيمة عليه انتهى . مطرف