ص ( والأصح : منع الأجذم من وطء إمائه )
ش : قال في النوادر وفي كتاب النكاح : روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام قال : يحال بينه وبين وطء إمائه إن كان في ذلك إضرار ، يريد إن طلبن ذلك كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر ا هـ . ولو قال المصنف : والأظهر أصح ; لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه في آخر سماع عيسى من كتاب السلطان فاعلمه والله أعلم .


