ولو قبل دفع الصداق وأنفق ودخل أو طلق ولم اطلع الآن على من نص عليه فتأمله والله أعلم . تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع معه فدعته إلى البناء
ص ( وقدر ما يهيئ مثلها أمرها )
ش : تصوره ظاهر ( فروع الأول ) قال في النوادر : وإذا فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها قيل له ادخل أو أنفق ولو قال الزوج أنظروني حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ويؤخر الأيام بقدر ما يرى وهو قول طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها ولا شيء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان ولا يطلب بالنفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق انتهى . وقوله إلا أن يكون وليها قد خاصم إلخ هو قول مالك وهو خلاف قول أشهب كما سيأتي في فصل النفقات . مالك