( الثالث ) قال في التوضيح : إذا فعلى الولي حملها إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا كان ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون [ ص: 505 ] عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى . شرط عليها البناء ببلد غير بلد النكاح