. وقال ابن عرفة : وإذا فقال وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به وادعى العدم المتيطي وابن فتحون : المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما . قال : وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام المتيطي المتقدم والله أعلم .