( فرع ) قال في رسم الطلاق من سماع من كتاب النكاح : وسئل عمن أشهب أيخاف أن يكون ذلك مضارعا للزنا فقال : إني والله لا أخافه ولكن لا أقوله يكتسب مالا حراما فيتزوج به ابن رشد ، وجه اتقاء أن يكون فعله مضارعا للزنا هو أن الله تعالى إنما أباح الفرج بنكاح أو بملك يمين وقال صلى الله عليه وسلم { مالك } فنفى أن يكون نكاحا جائزا إلا على هذه الصفة والمتزوج على حرام لم يتزوج بصداق إذ ليس المال الحرام بمال له فإذا وطئ به فقد وطئ فرجا بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه الشرع انتهى . لا نكاح إلا بولي وصداق
ص ( أو بإسقاطه )
ش : حكمها كالتي قبلها قاله عند ذكر نكاح التفويض وقاله غيره ومثله ابن الحاجب وهما من الفاسد لصداقه قاله في التوضيح . النكاح بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق
ص ( أو كقصاص )
ش : ومثله أن ينكحها بقرآن يقرؤه ابن عرفة وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا الباجي عن ابن مزين عن من نكح بقرآن يقرؤه فسخ قبل البناء ويثبت بعده يحيى بن يحيى روى أبو عمر ابن القاسم مثله قال ابن القاسم وكذا من وجب له على امرأة وقال تزوج بقصاص النكاح جائز وإن لم يدخل ، . سحنون
( قلت ) هو جار على قول بجبر القاتل على الدية ا هـ . وظاهر كلام أشهب ابن عرفة أن القصاص على المرأة نفسها وأحرى لو كان على غيرها والله أعلم .
ص ( أو آبق )
ش : لو قال كآبق لكان أحسن ويحتمل أن تكون الكاف مقدرة فيه وفيما بعده ; لأنه معطوف على لفظ كقصاص كما قاله ابن غازي ويدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على القطع قاله في التوضيح وكأنه ناقل له عن غيره بدليل قوله بعده محمد وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها لم يفسخ ; لأنه كان جائزا ولا يتهمان على ذلك ويكون لها قيمة ذلك يوم عقد النكاح وترد الثمرة التي طابت للزوج وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا القيد من عند نفسه ; لأنه قال قلت ثم ذكره والله أعلم . وهذا أيضا المشهور فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه وترد ما قبضته من ذلك ويدخل في ضمانها بالقبض لا بالعقد كالبيع الفاسد على المشهور فإن قبضته وفات بيدها لإحداهما بحوالة سوق ونحوه فهو لها وتغرم القيمة قاله وغيره . ابن الحاجب
ص ( أو دار فلان أو سمسرتها )
ش : ابن عرفة عنها ويفسخ قبله ويثبت بعده بمهر المثل ولا شك أن الفسخ ليس بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي قبله كما تقدم أي : وكذا عبد فلان ودابة فلان والله أعلم .
ص ( أو بعضه لأجل مجهول )
ش : يأتي حكمها في كلام المؤلف .