( فرع ) إذا فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج واختلف إذا قال نقدها كذا فقال قال الموثق في الكتاب : النقد من الصداق كذا : ذلك براءة للزوج من النقد وقال سحنون : لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع ا هـ . وفي الشامل وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه ، وقوله " النقد من الصداق " كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان . سحنون