ص ( بلا هبة )
ش : يعني أن من أن لا يكون بلفظ الهبة فإن عقد النكاح بلفظ الهبة مع عدم تسمية الصداق فذلك كالتصريح بإسقاط المهر قاله شرط نكاح التفويض قال في التوضيح قال في المدونة قال ابن الحاجب ابن القاسم : وليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا كالتفويض وكأنه قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فلا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح قال : وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها سحنون ابن المواز وقاله أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ; لأن فساده في البضع ويكون لها إذا فسخ ثلاثة دراهم وقال أشهب : بل صداق المثل أصبغ ابن رشد والأول أقيس ; لأن الثلاثة لحق الله والزائد قد وهبته انتهى .