ص ( وتشطر ومزيد بعد العقد ) 
ش : قال البرزلي  في مسائل النكاح : سئل اللخمي  عمن يزيد في صداق زوجته  هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق أو فلس أو رجوع عن هبة ؟ فأجاب الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض . 
( قلت    ) ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					