ص ( ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته )
ش : قال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن مغيث : إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إليه إلا بما قبضت في المراجعة خاصة ، وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا انتهى من أوائله والله أعلم .


