( الثاني ) نقل البرزلي عن فتوى أشياخه أن حكم حكم الإشهاد قبل الدخول ونصه بعد كلام الإشهاد بعد الدخول في المدة التي يقبل فيها دعوى الأب العارية ابن عبد الغفور المتقدم قوله : يصدق في العارية إذا أشهد عند البناء بها يريد وكذلك بعده فيما يقبل دعواه فيه العارية كذلك كان أشياخنا يفتون به انتهى .
وقوله فيما يقبل دعواه فيه العارية يفهم منه اختصاص الانتفاع بالإشهاد بعد الدخول فالأب والوصي في البكر أو الثيب المولى عليها والأم على فتوى ابن عرفة وهو ظاهرها والله أعلم