. وقال في التوضيح في فصل الخلع : فرع وإذا فقالوا : لها الرجوع . وأما إن كان بعد طول فحيث يرى أنها بلغت غرضها لم ترجع ولو طال ولم يبلغ ما يرى أنها دفعت المال لأجله كان له من المال بقدر ذلك على التقريب فيما يرى ، وهكذا قال أعطته مالا على أن يمسكها ثم فارقها عاجلا فيمن مالك : إن لها الرجوع وإن طلقها بعد ذلك بحيث يرى أنه لم يطلقها لذلك لم ترجع أسقطت صداقها عن [ ص: 530 ] زوجها على أن لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك إلا أن يكون الطلاق بحدثان الإسقاط ليمين نزلت ولم يتعمد ولم يستأنف يمينا فلا شيء عليه ورأى أصبغ اللخمي أن لها الرجوع ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد انتهى .
وقال : ولو أعطته على أن لا يتزوج عليها فتزوج رجعت ولو تأخر تزويجه انتهى . وما ذكره المصنف هنا ليس بتكرار في الظاهر لقوله المتقدم إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد ; لأنه تكلم هناك على جوازه وهنا على الرجوع والله أعلم