( فرع ) قال ابن عرفة : لو ابن سحنون فرجع قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله سحنون عن قبول قولها لقبول قوله لو ابن سحنون قال تزوجتك وأختك في عقد واحد ابن عبد الحكم أو قال : وأختك عندي وقالت : تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه ابن عبد السلام لها المنفعة ، وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة . ابن سحنون
( قلت ) كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك ، وتقدم نحوه لابن بشير والرد عليه بنص ثالث ، نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى ; لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى . ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية .