ص ( والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف )
ش : أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق .
ص ( بخلاف الطارئين )
ش : يؤخذ منه أن يثبت بالإقرار منهما بخلاف البلديين كما قاله نكاح الطارئين ابن عبد السلام وغيره وسواء طرآ معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله اللخمي ابن عرفة وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى ، وانظر كلام ابن رشد في رسم النكاح من سماع من كتاب النكاح . أصبغ
ص ( وقوله تزوجتك فقالت بلى )
ش : قال في التوضيح : اعلم أن ما ذكره المصنف يعني هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا ; لأنه تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى . ابن الحاجب