ص ( ولو لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ) أقامت بينتين على صداقين في عقدين
ش اعلم : أنه اختلف في فرض هذه المسألة ففرضها ابن شاس وابن فرحون وابن عرفة كلاهما عنه أن المرأة أقامت بينتين على عقدين وعينت كل بينة زمانا فحكمها كما ذكر وعلى هذا فيناسب أن يقرأ كلام المصنف ولو أقامت من باب الأفعال وهو كذلك في بعض النسخ ، وقوله كلفت بيان أنه بعد البناء ذكر ابن شاس قولين في تكليفها وتكليف الزوج وجزم الشيخ بالأول ; لأنه الجاري على المشهور من أنها لا تملك بالعقد إلا النصف وفرضها المصنف في التوضيح وابن عبد السلام أن الزوج ادعى قدرا أو جنسا وادعت خلافه وأقام كل منهما البينة على دعواه وعينت كل بينة زمانا غير الذي عينته الأخرى فإنه يلزمه الصداقان ويحمل على أنه طلقها إلى آخر الكلام إلا أن ابن عبد السلام قيد لزوم مجموع الصداقين انتهى . بما إذا أقامت المرأة بالنكاحين معا ، وأما إذا أقامت بأحدهما فلا يمكن أن تأخذ مجموع الصداقين وكأنه يقول : إن الزوج لما أقام بينة على خلاف ما أقامت هي عليه البينة قالت المرأة حينئذ : ما شهدت به بينة الزوج صحيح ; لأنه عقد على عقدين أما لو اتحد زمان البينتين لسقطتا هذا الذي يظهر والله أعلم .