الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما )

                                                                                                                            ش : هذا معطوف على قوله في الزوجية أول الفصل إذا تنازعا في قبض ما حل وقوله " قولها " بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي : فالقول قولها وكذا قوله وبعده فقوله واعلم أنه إنما يكون القول قولها مع يمينها إن كانت رشيدة قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : إن كان التنازع قبل البناء حلفت المرأة إن كانت رشيدة وإلا حلف أبوها أو وصيها إن ادعى الزوج الدفع إليه انتهى .

                                                                                                                            وقال المتيطي : وإن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من زوجها أو من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليها وادعى دفع ذلك إليهم فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله وإن صرفت اليمين عليه حلف وبرئ منه إن كانت ذات أب أو وصي أو مالكة أمر نفسها ووجب على الأب أو الوصي غرم ذلك لها ولا يبرأ منه إن كانت يتيمة بكرا ذات ولي ويلزمه دفعه ثانية ويتبع به الولي الذي حلفه وإن ادعى دفع ذلك إليها يريد المولى عليها قبل البناء أو بعده لم ينتفع بذلك ولا يجب عليها يمين إن أنكرته ولا يبرأ منه إن أقرت له ; لأنها سفيهة لا يجوز إقرارها ولا قبضها إلا أن يدعي دفع ذلك إليها بعد عام من دخوله بها فتجب له اليمين عليها ; لأنها بتمام العام تخرج من سفهها وتنفذ أمورها على المختار من الاختلاف انتهى .

                                                                                                                            وقول المؤلف " ما حل " يفهم منه أن المؤجل حكمه خلاف ذلك وهو كذلك قال ابن فرحون : والقول قولها فيما لم يحل سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية