ص ( ومسح ما على الجمجمة )
ش : هذه والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب فإن ترك بعضه لم يجزه وقال الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس : يجزئ الثلثان وقال ابن مسلمة أبو الفرج الثلث وقال : تجزئ الناصية وروي عنه أنه قال : إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره وقال أشهب ابن ناجي في شرح قول الرسالة وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه . ظاهر كلام الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند ثم ذكر فيه بقية الأقوال ويصح في على من قول مالك المصنف : ما على الجمجمة أن يكون فعلا ماضيا من العلو كقوله تعالى { فرعون علا في الأرض إن } وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على المفعولية ، ولا يصح هنا أن تكون اسما لعدم دخول من عليها وأن تكون حرف جر والجمجمة مجرورة بها ، والجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ قاله وأفاد بقوله مسح ما على الجمجمة فائدتين الأولى : أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من الشعر إن كان ثم شعر أو الجلد إن لم يكن هناك شعر ، الجوهري بخلاف غسل الوجه فإنه فيه . فالشعر هو الأصل في مسح الرأس