( السادس ) من لم يجب عليه غسل موضع القطع ولا ما ظهر من تحت الجلد . قاله غير واحد من أهل المذهب ، وقال توضأ ثم قطعت يده أو بضعة لحم من أعضاء وضوئه أو قشر منها جلدة أو قشرة اللخمي : لو قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن كان له عذر في غسله انتهى . ورد عليه ذلك صاحب الطراز فقال وهذا فاسد فإن القاضي عبد الوهاب احتج في مسألة حلق الرأس بزوال بعض الأعضاء بعد الوضوء ، ولا يصلح الاحتجاج إلا بمتفق عليه ، ولا يعرف عن أحد أنه إذا غسل العضو ثم ظهر شيء من باطنه وجب غسله في تلك الطهارة ، ونحن نقطع بأن الصحابة كانت تلحقهم الجراح ويصلون بحالهم ولا يعرف أن أحدا طهر جرحه لمكان وضوئه أو غسله ، وفي صحيح البخاري أنه رمي رجل بسهم في الصلاة فنزفه الدم فمضى في صلاته انتهى . ونقله في الذخيرة وقبله ، وذكر المصنف في التوضيح كلام اللخمي ولم يعزه له بل ذكره بلفظ قيل : وأما من قطعت منه بضعة لحم بعد الوضوء فإنه يغسل موضع القطع أو يمسحه إن تعذر غسله ورده سند بأن الصحابة كانوا يجرحون ثم يصلون بلا إعادة انتهى . فكأنه لم يرتض كلام اللخمي ، وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار : فإيجاب اللخمي عمن قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق حلاقها . وخطأ الطراز يخرجه على مسح الرأس انتهى . وتبعه ابن ناجي فقال : وأوجب اللخمي على من قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق قيل : وهو خلاف المدونة ثم ذكر رد صاحب الطراز عليه ثم قال : وعزا شيخنا البرزلي ما نسب للمدونة انتهى . لابن عمران الفاسي
وقال ابن فرحون في شرح وكذلك تقليم الأظفار لا يغسل موضعها قال ابن الحاجب أبو الحسن الصغير : وكذلك الشارب والبضعة والشوكة إذا قطع عنها واللحية إذا حلقت ثم ذكر كلام اللخمي المتقدم ، ورد صاحب الطراز عليه ثم قال الشيخ تقي الدين ومثله الجلد إذا كشط قال أبو الحسن : وهذا من التعمق والغلو ، وقال في ألغازه فيمن توضأ ثم قشر قشرة .
( فإن قلت ) رجل صلى بلمعة في أعضاء وضوئه لم يصبها الماء وهو صحيح الجسد ولا إعادة عليه على المشهور ( قلت ) هذا فيمن توضأ ثم قشر قشرة من يده بعد الوضوء أو قطعت يده بعد الوضوء فلا يلزمه غسل موضع القطع ولا موضع القشر على المشهور . ذكره أبو الحسن الطيبي في طرره على التهذيب وذكره أبو علي بن قداح في القشرة انتهى . وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن قداح فيمن اغتسل ثم قشر جلدة من بثرة أو جرب أنه لا شيء عليه . قال البرزلي : وتقدم للخمي خلافه انتهى .
( قلت ) فتحصل من هذا أن من توضأ أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده أو جرح أو بثرة أو قطع قطعة لحم [ ص: 218 ] من أعضاء وضوئه أو غسله أو قطعت يده أو نحو ذلك لم يلزمه غسل ما ظهر من ذلك ، ولا غسل موضع القطع ولا موضع القشرة ، خلافا للخمي والله تعالى أعلم .
( السابع ) قال ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة : وأما فلا يجب غسل محله إذا زال ، بذلك أفتى شيخنا ما ينبت بإزاء الظفر الذي يسمى بالسيف الشبيبي وقال للسائل : بهذا قال صاحب هذه الدار يعني إذ سئل عن ذلك عند دار الشيخ المذكور المدفون بها نفعنا الله ببركاته ، وقول ابن أبي زيد اللخمي لا يجيز في هذه لندور مسألته وكثرة وقوع مسألتنا والله تعالى أعلم