الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو نوى مطلق الطهارة )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح عن المازري : لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث ; لأن الطهارة قسمان : طهارة نجس وطهارة حدث ، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي لفظه .

                                                                                                                            ( تنبيه ) هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك يجزيه قال في تهذيب البراذعي : ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر أجزأه . قال أبو الحسن : يريد به الصلاة انتهى . ولفظ الأم قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه . قال سند ما ذكره صحيح لا يختلف فيه وهذا هو رفع الحدث مطلقا [ ص: 237 ] أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال : أو ليكون على طهر ، وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه التطهير ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث .

                                                                                                                            قال مالك في المختصر : يجزئه ، وقال الشافعي وبعض أصحابه : لا يجزئه ; لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا بد من تعيين ، وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة : لا يجزيه ، وقال مرة : يجزيه وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج في الوضوء مثله فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح الرأس والأذنين قلنا : وكذلك في الغسل قرائن : المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا ، ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونصه ، المازري : نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو . الباجي : في إجزاء نية التطهير لا الجنابة روايتا ابن شعبان قال : وعلى الأول أكثر أصحابه اللخمي روى أشهب عن مالك فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى . وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزأه انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث فما قالاه ظاهر ، وإن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز والباجي أن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز والباجي ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب ; لأن قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر تحرير الشامل

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية