ص ( ) أو نوى مطلق الطهارة
ش : قال في التوضيح عن المازري : لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث ; لأن الطهارة قسمان : طهارة نجس وطهارة حدث ، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي لفظه .
( تنبيه ) هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك يجزيه قال في تهذيب البراذعي : ومن أجزأه . قال توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر أبو الحسن : يريد به الصلاة انتهى . ولفظ الأم قال : وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه . قال مالك سند ما ذكره صحيح لا يختلف فيه وهذا هو رفع الحدث مطلقا [ ص: 237 ] أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال : أو ليكون على طهر ، وهذا يختلف فيه إذا . نوى بوضوئه التطهير ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث
قال في المختصر : يجزئه ، وقال مالك وبعض أصحابه : لا يجزئه ; لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا بد من تعيين ، وذكر الشافعي الباجي عن الشيخ يعني أبي إسحاق فيمن ابن شعبان فقال اغتسل ينوي التطهير ولم يذكر الجنابة مرة : لا يجزيه ، وقال مرة : يجزيه وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج في الوضوء مثله فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح الرأس والأذنين قلنا : وكذلك في الغسل قرائن : المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا ، ونقل مالك ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونصه ، المازري : نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو . الباجي : في إجزاء نية التطهير لا الجنابة روايتا قال : وعلى الأول أكثر أصحابه ابن شعبان اللخمي روى أشهب عن فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى . وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزأه انتهى . مالك
( قلت ) فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث فما قالاه ظاهر ، وإن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز والباجي أن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث فالظاهر الإجزاء كما قاله صاحب الطراز والباجي ونقله عن أكثر الأصحاب ; لأن قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر تحرير الشامل ابن شعبان