ص ( وبالغ مفطر )
ش : يعني أن المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق إذا كان غير صائم ، قال في الذخيرة : يستحب ما لم يكن صائما انتهى . وقال الشيخ المبالغة فيهما زروق في شرح القرطبية : يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك خوفا مما يصل إلى حلقه منه ، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء وإن تعمد كفر انتهى . ثم قال : والمبالغة في الاستنشاق كالمبالغة في المضمضة بل هي الأصل لحديث { } وحكم المبالغة في الصوم فيهما الكراهة انتهى . والحديث رواه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الترمذي وقال والنسائي ابن فرحون : المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا ، والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا انتهى .