الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتجديد مائهما )

                                                                                                                            ش : يعني أن السنة السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين قال في التوضيح : المشهور لا بد من تجديد الماء ابن حبيب وإن لم يجدد فهو كمن ترك مسحهما ، وقال ابن مسلمة : هو مخير في التجديد وعدمه ، وكلام ابن الحاجب يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة وإليه ذهب أكثر الشيوخ وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة ويحتمل أن يكون المسح هو السنة والتجديد مستحب وهو قول مالك في المختصر انتهى كلام التوضيح .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) قوله : جعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة يقتضي أنه جعل كلا من التجديد والمسح سنة ، وكلامه في المقدمات يقتضي أن مسح الأذنين عند مالك فرض وأن السنة في التجديد ، ونصه سنن الوضوء اثنتا عشر منها أربع متفق عليها في المذهب وهي المضمضة [ ص: 249 ] والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين مع تجديد الماء لهما ، والمنصوص لمالك أنهما من الرأس وإنما السنة في تجديد الماء لهما وقد قيل في غير المذهب : إنهما من الرأس يمسحان معه ولا يجدد لهما الماء . وقد قيل : إنهما من الوجه يغسلان معه وقيل : باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس ، والصواب ما ذهب إليه مالك ثم قال : وثمان قيل فيها : إنها سنن وقيل : مستحبة ، وعد منها استيعاب مسح الأذنين انتهى . وله نحو ذلك في كتاب التبيين والتقسيم قال في سماع موسى من كتاب الطهارة : الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة عنده تجديد الماء لهما وإنما قال : إنه لا إعادة على من نسيهما في وضوئه وصلى مع أن مسح جميع الرأس عنده واجب مراعاة لقول من قال : إنهما ليسا من الرأس وقد قيل أيضا : إنه لا يلزم استيعاب مسح جميع الرأس انتهى . نعم صرح ابن يونس بأن كلا من المسح والتجديد سنة مستقلة فقال لما عد سنن الوضوء : ومسح داخل الأذنين وفي ظاهرهما اختلاف قيل : فرض ، وقيل : سنة وتجديد الماء لهما سنة انتهى . ولعل المصنف في التوضيح أراد أن ينسب ذلك لابن يونس فعزاه لابن رشد أو وقع ذلك لابن رشد في غير المقدمات .

                                                                                                                            ( الثاني ) قوله في التوضيح المشهور لا بد من تجديد الماء لهما إنما يظهر على القول بأن المسح والتجديد سنة واحدة ، وأما على القول بأنهما سنتان فغير ظاهر ; لأنه إذا مسح من غير تجديد فقد أتى بإحدى السنتين فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية