ص ( وشفع غسله وتثليثه )
ش : يعني أن فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان وهذا هو المشهور ، [ ص: 260 ] وقيل : إنهما سنتان ، وقيل : الثانية سنة والثالثة فضيلة . نقل هذه الأقوال من فضائل الوضوء شفع المغسول وتثليثه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهما ، ونقل ابن ناجي قولا آخر أن الثانية فضيلة والثالثة سنة ووجه تقديم الفضيلة - والله تعالى أعلم - أن يهتم بالغسلة الثانية فيؤتي بها وإن كانت فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة ، وقال البرزلي : احتج له بعضهم بترتيبه عليه الصلاة والسلام الفضل على الثانية وبقوله في الثالثة : { } انتهى . هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي
( قلت ) وكأنه يعني بقوله بترتيبه الفضل على الثانية ما ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال { } ذكره من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين ابن راشد في شرح ثم قال ابن الحاجب البرزلي : وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على من رواية الجوزقي الإسفراييني عن بوجوب الثانية ، قال : وعمدته رواية مالك ولا دليل فيها انتهى . علي
( قلت ) ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن وسيأتي لفظه وهو الظاهر فإن شرح المازري الجوزقي مشهور ولم أسمع شرحه للمازري للخمي .
( تنبيهات الأول ) يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك . قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : يغسل وجهه هكذا ثلاثا .
( الثاني ) اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى أو بنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل الوجوب ؟ على أربعة أقوال حكاها ابن عرفة ، وعزا الأول عن الأكثر ، والثاني والثالث لبعض المتأخرين ، والرابع للبيان . قال : ورد للمازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك شك لتنافي الشك واليقين . قال : ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه ; لأن في إجزاء نية الواجب دون جزم خلاف . قال : ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه فأمكن تداركه بإعادتها ; لأنه صفة لها وفضل ثانية الغسل خاص بها لا تتصل به الأولى ، فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطا ، وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة : المازري الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا . نعم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة ، قال وقال هل يؤمر المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة ؟ الباجي : لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما يأتي بالتكرار بنية الفرض بمنزلة القراءة والركوع ، واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون إلا بنية الفرض . قال : والذي قاله فيه نظر فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل الإجزاء دونها فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة .
ووزان طول الركوع طول التدلك في الأولى ، وأما إعادة المكتوبة بنية أنها الفرض فذلك لرجاء أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء فإن الإسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى . وقال قبله : لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه الماء إلا في الثالثة فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه هـ ، وقال بعض أصحابنا : ويكرر الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في الإسراف المكروه ، وقال : في تكريره نظر فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسل ، وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على الخلاف في طهارة المجدد انتهى . وقال اللخمي وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ أولا ، وله أن يأتي برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي انتهى . ونقله في الذخيرة ، وقال الشبيبي : وإن وجب عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا وإن بقيت لمعة [ ص: 261 ] علم موضعها خصها بالغسل ثلاثا إن كان بعد إكمال الوضوء ، وإن كان قبل إكماله نوى بالتي تليها الوجوب في موضعها قولا واحدا وما زاد على موضعها فعلى الخلاف انتهى . وذكر شك هل وقع الإسباغ بالأولى البرزلي في مسائل الطهارة نحوه ، وقال ابن بشير في التنبيه : وبأي نية يكرر لا يخلو من ثلاثة أقسام إما أن تيقن أنه عم بالأولى أو تيقن أنه لم يعم أو شك ، فإن تيقن أنه عم بالأولى نوى بالزائد الفضل ، وإن تيقن أنه لم يعم نوى بالزائد الفرض ، وإن شك نوى بالزائد الفرض ; لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ، ومتى شك وجب عليه الإكمال فينوي الوجوب فإن فقولان بالإجزاء وعدمه انتهى . نوى الفضيلة في موضع يجب عليه نية الفرض
( الثالث ) إذا تيقن أنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية ويزيد رابعة كما سيأتي في كلام ابن ناجي في شرح قوله : وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف . وأما إذا شك في أنه عم بالأولى وقلنا يأتي بالثانية بنية الفرض فهل يأتي برابعة ؟ الظاهر أنه يجري على الخلاف الآتي في قوله : وإن شك في الثالثة ففي كراهتها قولان والله تعالى أعلم .
( الرابع ) قال اللخمي في أول التبصرة : أجاز في المدونة أن يتوضأ مرة إذا أسبغ ، وقال أيضا : لا أحب الواحدة إلا من العالم ، وقال في سماع مالك : الوضوء مرتان أو ثلاث قيل له : فالواحدة ؟ قال : لا . وقال في مختصر أشهب ابن عبد الحكم : لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا وهذا احتياط وحماية ; لأن العامي إذا رأى من يقتدي به توضأ مرة فعل مثل ذلك فقد لا يحسن الإسباغ فيوقعه فيما لا تجزئه الصلاة به انتهى . ونحوه في أوائل كتاب الطهارة من الطراز واقتصر في الذخيرة على بعضه فقال : جوز في المدونة الاقتصار على الواحدة ، وقال أيضا : لا أحبها إلا من عالم يعني لأن من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا يضبطه إلا العلماء انتهى . مالك
وقال في المقدمات : الاقتصار على الواحدة مكروه واختلف في وجه الكراهة فقيل : لترك الفضيلة جملة ، وقيل : مخافة أن لا يعم وهو دليل لما روي عن لا أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء انتهى . وقال مالك ابن راشد في شرح : ونص ابن الحاجب على كراهة الاقتصار على الواحدة وقال : الوضوء مرتان ، قيل : فواحدة ؟ قال : لا . وقال أيضا : لا أحب الواحدة إلا من عالم ا هـ واقتصر مالك القاضي في قواعده على كراهية الاقتصار على مرة لغير العالم ، وقال الشبيبي في شرح الرسالة : اختلف العلماء في جواز الاقتصار على الواحدة على أربعة أقوال المشهور الجواز من غير كراهة ، الثاني الكراهة ، الثالث الكراهة للعالم خاصة ، الرابع عكسه انتهى . وقوله : من غير كراهة أي من غير كراهة شديدة وإلا فقد قال في الطراز أوائل كتاب الطهارة : لا خلاف في ثبوت فضيلة التكرار انتهى . وإذا ثبت أن التكرار فضيلة فلا شك أن في تركه كراهة والله أعلم . واقتصر ابن عرفة على قوله وروي لا يقتصر على واحدة . للحط عن الفضيلة ، المازري والقابسي لا يكاد يستوعب بواحدة ولذا روى بزيادة إلا من العالم . : هذه غرة المازري الإسفراييني فحكى عن وجوب اثنتين وروى مالك ابن عبد الحكم لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا انتهى . الخامس ظاهر كلام المصنف أن تشفيع المغسول فضيلة وتثليثه فضيلة ثانية وهو كذلك كما تقدم وعبارته أحسن من عبارة إذ ظاهرها خلاف ذلك ، ولذا قال ابن الحاجب ابن عبد السلام : وظاهر قول المؤلف يعني وأن يكرر الغسل ثلاثا أن مجموع الثانية والثالثة هي الفضيلة وإن كان واحد منهما جزء فضيلة ، وقد اشتهر خلافه من أنهما فضيلتان وهو المشهور أو سنتان أو الأولى سنة والثانية فضيلة انتهى . والله تعالى أعلم ابن الحاجب