( الثالث ) ينبغي سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها قال في المدخل في فصل للمجامع أن يستتر هو وأهله بثوب وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما شيء يسترهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان وقد كان اجتماع الرجل بأهله رضي الله عنه يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز . انتهى . الصديق
وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلك فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال : السادسة أن لا يستقبل القبلة ، السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي احتراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز ؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى