ص ( وتعين في مني وحيض ونفاس )
ش : فهم من كلامه أن الماء لا يتعين فيما عدا ذلك وشمل ذلك ما يخرج من الحصى والدود والدم وهو كذلك . قال في الجواهر : قال الشيخ أبو بكر وغيره : ويجزئ الاستجمار في النادر كالحصى والدم والدود كما في الغائط ; لأنه ليس بآكد منه . انتهى ، وقال في الطراز فأما فقال الحصى والدود يخرج من غير بلة الباجي أنه لا يستنجي منه ; لأنه طاهر كالريح والذي قاله صحيح أنه لا يستنجي منه ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة وإذا لم يكن في ذلك بلة فماذا يزال فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما يعفى عن قذره وكأثر الاستجمار وأما إذا خرج ببلة طاهرة فيجب الاستنجاء لمكان البلة ويكفي في ذلك الاستجمار ; لأن ذلك من جنس ما يتجمر منه بخلاف الدم انتهى فما ذكره في الدم مخالف لما ذكره في الجواهر .
( تنبيه ) قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام في قول : والمني بالماء إن عني به مني الصحة غير ابن الحاجب فغير محتاج إليه ; لأنه يوجب غسل جميع الجسد وإن عني به مني المرض كمني صاحب السلس فلم لا يكون كالبول على القول بأنه موجب للوضوء ، وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء ومعه ما يزيل به النجاسة فقط . انتهى باختصار مني صاحب السلس
قلت وكذا من على القول الراجح أنه يتوضأ وكذا من جامع أو خرج منه بعض المني فاغتسل ثم خرج منه بقية المني فتأمله والله تعالى أعلم . خرج منه المني بلذة غير معتادة