ص ( ولو كظفر أو شعر )
ش : قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة وسئل عن فقال : إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره لم أر عليه وضوءا وما علمت أحدا يمس شعر امرأته تلذذا ، قال القاضي الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا أبو الوليد ابن رشد : الشعر لا لذة في مسه بمجرده فيحتمل أن يكون أراد بقوله : إن مسه تلذذا فأرى عليه الوضوء إن مسه على جسمها فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذا بذلك فالتذ ، أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفا وأما أن يمسه على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه ابن بكير : إن التذ مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء فهذا وجه هذه الرواية عندي ، والله تعالى أعلم ، انتهى .
ص ( أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ) ش قال في الشامل ولا يمنع حائل مطلقا وإن خف تأويلان : روى ابن القاسم النقض مطلقا وقيده ابن زياد بما إذا كان خفيفا وحمله على الخلاف وحمله في البيان [ ص: 298 ] والمقدمات على التفسير فالأول تأويل ابن الحاجب والثاني تأويل ابن الحاجب ابن رشد وهو الظاهر وقال ابن عرفة اللخمي رواية أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف كالخفيف فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد وأما لو ضمها إليه فالحائل كالعدم كما قاله علي ابن عرفة زاد الشيخ يوسف بن عمر أو قبض منها ، انتهى . يريد بيده .