( فرع ) قال في مختصره الأصلي والأشبه جواز ابن الحاجب يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطإ بدون قوله إذا زنيا وكآية الرضاع قال مس المحدث للمنسوخ لفظه الرهوني في شرحه والأشبه عند الآمدي المنع ، والحق الأول إذ لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الألهية الواقعة في الأحاديث ، انتهى .
وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح والله تعالى أعلم ابن الحاجب والآمدي من الشافعية قال ابن خلكان : كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب وقال الشافعي ابن السبكي : أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال . ابن الحاجب