ص ( لا تيمم ) هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء وعليه قال ابن فرحون في شرحه .
تنبيه وفي هذه المسألة لا يتيمم على الحجر بل على التراب وقد ذكر ذلك أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطإ قال : فإن فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه بالكفين فأما الجدار يكون حجرا فلا يتيمم به وكذلك فسر لي عجز الجنب عن الوضوء وأخبرني أصبغ بن الفرج عيسى عن ابن القاسم بنحو هذا التفسير انتهى ولعل ذلك ; لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم على الحائط فكان رخصة لا يتعدى بها محلها والرخص لا يقاس عليها ، والله أعلم . وعلى القولين بأن الوضوء للنشاط إذا كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم يتوضأ ، انتهى كلام ابن فرحون .