الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية للتعوذ ونحوه )

                                                                                                                            ش : يعني أن الجنابة تمنع الموانع التي تقدم أن الحدث الأصغر يمنع منها ويزيد بمنع قراءة القرآن ظاهرا على المشهور إلا كالآية ، قال في التوضيح : أي الآيتان والثلاث ، وقوله : للتعوذ ونحوه ، قال في التوضيح : يعني أنه لا يباح ذلك على معنى القراءة بل على معنى التعوذ والرقى والاستدلال ونحوه للمشقة في المنع على الإطلاق ، انتهى . وقال في الذخيرة : قال في الطراز : ولا يعد قارئا ولا له ثواب القراءة ، ثم قال ( تنبيه ) : حمل القرآن على قسمين : أحدهما ما لا يذكر إلا قرآنا كقوله { كذبت قوم لوط } فيحرم على الجنب قراءته ; لأنه صريح في القراءة لا تعوذ فيه ، وثانيهما ما هو تعوذ كالمعوذتين فتجوز قراءتهما للضرورة ودفع مفسدة المتعوذ منه ، انتهى . وظاهره أنه المعوذتان جميعا فتأمله .

                                                                                                                            ( فرع ) ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح في قول ابن الحاجب في كتاب الصلاة : ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان ; لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر ، وانظر هل يجوز للجنب ذلك ؟ انتهى .

                                                                                                                            قلت نقل البرزلي في مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب لا يحنث بها ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه ، انتهى . وقال ابن ناجي في شرح الرسالة والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان فمن قرأ في قلبه فكالعدم ، ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه انتهى .

                                                                                                                            ص ( ودخول مسجد )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : قال في الذخيرة : ولا فرق في هذا بين مسجد بيت الإنسان وغيره كما قاله مالك في الواضحة وفي الطراز لا فرق بين المسجد المحبس والمستأجر إن كان يرجع بعد انقراض الإجارة حانوتا ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع : مسألة قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يفرش له على ظهر المسجد في الصيف فيبيت فيه ولا تأتيه امرأة ولا تقربه وكان فقيها ، قال محمد بن رشد : لا خلاف إن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد إلخ فانظره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية