ص ( وعصيان بلبسه ، أو سفره ) . ش قال في الطراز قلنا : اختلف أصحابنا وأصحاب يمسح على الخفين في الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في معصية ؟ في ذلك فقيل : لا يمسح ، ولا يترخص برخصة حتى يتوب ، وقيل : يمسح وهو الصحيح ; لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغيا لا حكم له وجب أن يبقي رخص السفر ويلغي معه فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ، ولا بسفر ولا بحضر ، انتهى . الشافعي