ص ( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها [ ص: 322 ] يكره )
ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه ، واللابس لمجرد المسح مثله بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما وفهم من كلام ابن الحاجب المصنف أن من لا يجوز له المسح ، وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ذكره في التوضيح عن لبس الخف لمجرد المسح ، أو للنوم ابن راشد وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء ، أو للنوم قال فيها ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام ، أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها قال في البيان اختلف في وابن هارون فروى المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب عن مطرف أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما ، وقد قيل : إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو مالك إسحاق وقال في المدونة لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال المنع والإباحة والكراهة ، انتهى .
قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة ، وهذا خلاف ما شهره ابن راشد وغيره ، انتهى .
وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول ، والله أعلم .