ص ( وكره غسله ) 
ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء قال ابن حبيب  يجزئه ويمسح لما يستقبل ، وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله في الذخيرة . 
( فرع ) قال في الطراز : ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح  لم يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين قال فإن نوى بذلك إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه ، انتهى . 
وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الإجزاء . 
( قلت    ) وقال ابن عرفة    : وقول ابن عبد السلام  عن ابن حبيب    : " إن غسله للنجاسة مستتبعا نية الوضوء أجزأه " لا أعرفه . 
( فرع ) قال في النوادر قال  مطرف    : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا صلى فذلك يجزئه ، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه  لم يجزه ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما وقاله ابن الماجشون  وعبد الملك  وأصبغ    . 
ص ( وتتبع غضونه ) 
ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون قال في الطراز : وعند  ابن شعبان  يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض ونقله في الذخيرة وقبله ، وكذلك المصنف  في التوضيح هنا وذكر في باب التيمم عن  ابن شعبان  أنه لا يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة  عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في النوادر في التيمم عن  ابن القرطي    - بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو  ابن شعبان  أنه لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين عن المختصر أنه لا يتتبع الغضون وقال ابن ناجي  في شرح المدونة في باب المسح على الخفين وقول  المازري   وابن هارون  قيل : في التيمم : إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا ; لأن المسح أخف ، انتهى . 
فما ذكره سند غريب ، والله تعالى أعلم . 
وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون ، وليس هذا في الرسالة . 
ص ( وبطل بغسل وجب ) 
ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن ; لأن البطلان يحصل بموجب الغسل ، وإن لم يغتسل . 
ص ( وبخرقه كثيرا ) 
ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق  [ ص: 323 ] خرقا كثيرا نزعه مكانه وغسل رجليه فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					