ص ( ومسح أعلاه وأسفله )
ش : الظاهر أن قوله : " مسح " فعل ومراده بموجب مسح الأعلى والأسفل وهو ظاهر المدونة قال فيها ، ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ، ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت ; لأن كان يمسح بطونهما ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان ، وإن اقتصر في ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف ونقله عروة ابن ناجي بلفظ : ولا يجزئ ، وقال ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد في الوقت فهو أراد ، ولا يجوز ففيه مسامحة ، انتهى .
وقال الشبيبي اختلف في الواجب من مسحهما مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل . الثاني وجوبهما لابن نافع . والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين وقال في القوانين : الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله ، وقيل : يجب ، وهذا يقتضي أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقر مسح - بالسكون - على أنه معطوف على [ ص: 325 ] المسح والمعنى يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل ويؤيده قوله في الجلاب ويستحب ، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا ، وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابا ، انتهى . مسح أعلى الخفين وأسفلهما
وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر ، والله أعلم .
ص ( لا أسفله ففي الوقت )
ش : أي : فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحباب قاله الشيخ ونقله ابن أبي زيد ابن يونس وغيره وقال في الطراز إذا قلنا : يعيد في الوقت فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط ؟ قال : يعيد الوضوء ورأى أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة ، انتهى . ابن أبي زيد
( تنبيه ) المراد بالوقت الوقت المختار قاله ونقله أصبغ ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي في باب الصلاة