الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفعله في الوقت )

                                                                                                                            ش : أي : ولزم فعله في الوقت بل تقدم أن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالفعل المتيمم له ويمكن أن يفهم ذلك من قوله : وفعله في الوقت ، والله تعالى أعلم . وأوقات الصلوات الحاضرة معلومة وتقدم أن دخول وقت الفائتة بتذكرها وقال ابن فرحون في الألغاز : ولا يتيمم من يصلي على الميت إلا بعد أن ييمم الميت ; لأن المتيمم لا يفعل إلا بعد دخول الوقت ، ولا يدخل وقت الصلاة عليه إلا بعد تيممه ، ومن شرط التيمم اتصاله بالصلاة وفي البرزلي من تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع هل يعيد التيمم ؟ فقال السيوري : لا يعيد البرزلي يريد إذا لم يطل ، وإن طال فإنه يبطل على ما حكاه ابن الجلاب من أن شرطه اتصاله بالصلاة ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة ; لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة ، ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام ثم قدم الإمام قبل إحرام الأول هل تعاد له الإقامة أو لا ؟ ذكره ابن العربي لاختلاف الإمام فيها ، انتهى .

                                                                                                                            من مسائل الصلاة .

                                                                                                                            ص ( فالآيس أول المختار )

                                                                                                                            ش : قال في المقدمات : العادمون للماء ثلاثة أضرب : أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت ، أو يغلب ذلك على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت ليحوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء ، وهذا حكم الذي لا يقدر على مس الماء ، انتهى ففي هذا القسم نوعان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية