الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل إلا لطول ) .

                                                                                                                            ش تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( فرع ) لا يجوز للإنسان أن يبول ، ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها ; لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم ، ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم ، وكذلك إذا كان معه ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاص ، ويجوز له التيمم خلافا لأحد قولي أصحاب الشافعي ، انتهى .

                                                                                                                            بالمعنى من الطراز ( فرع ) قال في المدونة : والصحيح إذا خاف على نفسه الموت من الثلج والبرد تيمم للجنابة قال أبو الحسن في الكبير : قال أبو محمد صالح : يؤخذ من هنا أن من كان في بلد الثلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زوجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم ، الشيخ أبو الحسن . هذا في البلد الذي يذوب فيه على قرب ، وأما إذا كان يطول فله أن يطأ امرأته ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية