( الخامس ) ورد في صحيح { مسلم وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة ، وسائر أيامه كأيامنا فقال الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال : لا ، اقدروا له قدره مدة الدجال أربعون يوما } قال أن هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قال : ولو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ونقله عنه القاضي عياض النووي وقبله وقال بعده ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ، وهكذا إلى أن ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة كلها فرائض مؤداة في وقتها ، وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرنا والله - تعالى - أعلم انتهى .
ومثل ذلك الأيام التي تحجب الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة الله - سبحانه وتعالى - طلوعها من مغربها ذكره ابن فرحون في الألغاز وقال هذا الحكم نص عليه الشارع .
( قلت : ) ومثله ما ذكره القرافي في كتاب اليواقيت عن الشافعية في قطر يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق قال فكيف يصنع بالعشاء ؟ وهل تصلى الصبح قبل مغيب الشفق ؟ وهل يحكم على العشاء بالقضاء ؟ فذكر عن إمام الحرمين أنه قال لا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق ، ولا تكون قضاء لبقاء وقتها ويتحرى بصلاة الصبح فجر من يليهم من البلاد ، ولا يعتبر الفجر الذي لهم انتهى باختصار وكأنه ارتضاه .