ص ( وعلى جماعة آخره )
ش : يعني أن قال في المقدمات روى الصلاة في أول الوقت فذا أفضل منها في آخر الوقت في جماعة زياد عن أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا أفضل من الصلاة في آخره في جماعة ونقله مالك ابن عرفة واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل من فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي [ ص: 405 ] في المنتقى والله أعلم وابن العربي فانظره . وقوله وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ، ولا معنى له والله أعلم .